Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 135 لسنة 2020 مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بحركة جزئية في القضاء العدلي لسنة 2020-2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 135 لسنة 2020 مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بحركة جزئية في القضاء العدلي لسنة 2020-2021.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 87 لسنة 2020 المؤرخ في 25 سبتمبر 2020 المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2020 – 2021،
وعلى الرأي المطابق عدد 7 للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 23 نوفمبر 2020 المتعلق بحركة جزئية في القضاء العدلي لسنة 2020-2021.
يصدر الأمر الرّئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيّدات والسّادة القضاة الآتي ذكرهم بالمراكز التالية، كما يلي:
أوّلا: حركة التظلم من قرارات الترقية والنقل والتسمية في الخطط الوظيفية:
الرتبة الثالثة: (بداية من 1 ديسمبر 2020)
- إشراف شبيل، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمركز الدراسات القانونية والقضائية،
- نجلاء بن الحاج رمضان، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بنابل، مستشارا بمحكمة التعقيب،
- سندس الشتيوي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،
- ناجية حسني، القاضي من الرتبة الثالثة، بمحكمة الاستئناف بسوسة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
- هندة بن الحاج محمد، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،
- جمال بن صالح الهمامي، تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضيا من الرتبة الثالثة، بمحكمة الاستئناف بتونس،
- سهيلة بن أحمد، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالكاف، قاضيا من الرتبة الثالثة، بمحكمة الاستئناف بتونس،
- بثينة إسماعيل، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، قاضيا من الرتبة الثالثة، بمحكمة الاستئناف بتونس،
- كمال القاسمي، الوكيل الأول لرئيس بالقصرين، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالكاف،
- عثمان الكسير، رئيس بالمنستير، قاضيا من الرتبة الثالثة، بالوكالة العامة لدى الاستئناف بالمنستير،
الرتبة الثانية: (بداية من 1 ديسمبر 2020)
- هادية الليالي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير، مستشارا بمحكمة الاستئناف بنابل،
- كوثر الخليفي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بنابل،
- مروان خليفة، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،
الرتبة الأولى: (بداية من 1 ديسمبر 2020)
- ياسمين الساسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
- آية اليوسفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
- حاتم الشابي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، بالمحكمة العقارية (الفرع المذكور)،
ثانيا: المناقلات (بداية من 1 ديسمبر 2020)
- عفاف النحالي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،
- عادل الغالي، المدعي العام بمحكمة التعقيب، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة،
- لمياء المغراوي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،
- إيمان المليطي، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
- عاطف مصباح، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالقيروان،
- نزار الغزلاني، المستشار بمحكمة الاستئناف بالقيروان، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،
- شيراز شعبان، المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بنابل،
- منيرة عرعوري، المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بنابل، المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
- صفاء الجلاصي، الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، السجلات بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
- الحبيب اليحياوي، السجلات بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بزغوان،
- سمير غرس الله، مساعد الجمهورية لدى بسيدي بوزيد، مساعد الجمهورية لدى بصفاقس 2،
- كمال الدامي، مساعد الجمهورية لدى بصفاقس 2، مساعد الجمهورية لدى بسيدي بوزيد،
- الساسي بن الحاج حسن، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)،
- أسماء الحاج عمر، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
- نور الهدى عوينات، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
- فاروق قرمازي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،
- نزار الشول، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
- عفاف الخشيمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،
- مروى المسعدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
- صابرين الهدياوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،
- صبرين اللواتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
- أسماء الهيشري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟