أمر حكومي عدد 935 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 935 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
تنهى مهام السيد عدنان بن يوسف كمستشار لدى رئيس الحكومة ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تنهى مهام السيد عدنان بن يوسف كمستشار لدى رئيس الحكومة ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون