أمر حكومي عدد 947 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 947 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يسمى السيد مهدي بن جمعة، مساعد للتعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 5 أكتوبر 2020.
يسمى السيد مهدي بن جمعة، مساعد للتعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 5 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون