قانـون أساسي عدد 43 لسنة 2020 مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 يتعلق بالموافقة على تعديلين لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون أساسي عدد 43 لسنة 2020 مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 يتعلق بالموافقة على تعديلين لميثاق المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على التعديلين التاليين لميثاق المؤتمر الإسلامي:
أولا: التعديل المتعلق بتغيير اسم " المؤتمر الإسلامي" إلى اسم " التعاون الإسلامي" المعتمد بمقتضى القرار رقم 4/38-ات الصادر عن خارجية المنظمة المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين بالأستانة ( كازاخستان) خلال الفترة الممتدّة من 28 إلى 30 جوان 2011، الملحق بهذا القانون الأساسي.
ثانيا: تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق على النحو التالي:"تجتمع القمة الإسلامية مرّة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، المعتمد بمقتضى القرار رقم 3/44-ات الصادر عن خارجية المنظمة المنعقد في دورته الرابعة والأربعين بأبيدجان ( الكوت ديفوار) يومي 10 و11 جوان 2017، الملحق بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 نوفمبر 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 أكتوبر 2020.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على التعديلين التاليين لميثاق المؤتمر الإسلامي:
أولا: التعديل المتعلق بتغيير اسم " المؤتمر الإسلامي" إلى اسم " التعاون الإسلامي" المعتمد بمقتضى القرار رقم 4/38-ات الصادر عن خارجية المنظمة المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين بالأستانة ( كازاخستان) خلال الفترة الممتدّة من 28 إلى 30 جوان 2011، الملحق بهذا القانون الأساسي.
ثانيا: تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق على النحو التالي:"تجتمع القمة الإسلامية مرّة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، المعتمد بمقتضى القرار رقم 3/44-ات الصادر عن خارجية المنظمة المنعقد في دورته الرابعة والأربعين بأبيدجان ( الكوت ديفوار) يومي 10 و11 جوان 2017، الملحق بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 نوفمبر 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون