أمر حكومي عدد 939 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 939 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يسمى السيد نجيب بنشيخة، مهندس عام مدير درجة استثنائية للمياه العمرانية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
يسمى السيد نجيب بنشيخة، مهندس عام مدير درجة استثنائية للمياه العمرانية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون