Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
تسند للمتصرفين الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف عام للصحة العمومية (دفعة ثالثة) ابتداء من 1 أكتوبر 2020:
- الحبيب السبيسي،
- حسام الدين زوش،
- حامد بن ابراهيم،
- بسام النابلي،
- مختار النوايلي،
- مفيدة سلطاني،
- شمس الدين شقرون،
- طارق السعيداني،
- عدنان بن البكري،
- حسيب عيسى.
يحافظ الأعوان المتمتعين بالترقية الاستثنائية على الأقدمية المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟