قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
تسند للمتصرفين الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف عام للصحة العمومية (دفعة ثالثة) ابتداء من 1 أكتوبر 2020:
- الحبيب السبيسي،
- حسام الدين زوش،
- حامد بن ابراهيم،
- بسام النابلي،
- مختار النوايلي،
- مفيدة سلطاني،
- شمس الدين شقرون،
- طارق السعيداني،
- عدنان بن البكري،
- حسيب عيسى.
يحافظ الأعوان المتمتعين بالترقية الاستثنائية على الأقدمية المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
تسند للمتصرفين الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف عام للصحة العمومية (دفعة ثالثة) ابتداء من 1 أكتوبر 2020:
- الحبيب السبيسي،
- حسام الدين زوش،
- حامد بن ابراهيم،
- بسام النابلي،
- مختار النوايلي،
- مفيدة سلطاني،
- شمس الدين شقرون،
- طارق السعيداني،
- عدنان بن البكري،
- حسيب عيسى.
يحافظ الأعوان المتمتعين بالترقية الاستثنائية على الأقدمية المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون