أمر حكومي عدد 952 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 952 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يكلف السيد نايل العيادي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن ابتداء من 12 أكتوبر 2020.
يكلف السيد نايل العيادي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن ابتداء من 12 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون