أمر حكومي عدد 936 لسنة 2020 مؤرخ في 1 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 936 لسنة 2020 مؤرخ في 1 ديسمبر 2020.
تنهى مهام السيدة سماح مفتاح، المستشارة لدى رئيس الحكومة ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
تنهى مهام السيدة سماح مفتاح، المستشارة لدى رئيس الحكومة ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون