أمر حكومي عدد 940 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بانهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 940 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد عامر بن الصادق عياد بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 10 سبتمبر 2020.
تنهى تسمية السيد عامر بن الصادق عياد بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 10 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون