أمر حكومي عدد 937 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 937 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يمنح إلى السيدة صباح الطوجاني حرم المديوني استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من 5 ديسمبر 2020.
يمنح إلى السيدة صباح الطوجاني حرم المديوني استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من 5 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون