أمر حكومي عدد 951 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 951 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يكلف السيد حميد الستيتي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 28 أكتوبر 2019.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد حميد الستيتي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 28 أكتوبر 2019.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون