أمر حكومي عدد 438 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 438 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد معز القبطني، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام متفقد عام بالتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول ديسمبر 2019.
ينهى تكليف السيد معز القبطني، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام متفقد عام بالتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون