أمر حكومي عدد 427 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 427 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد علي بلقاسم بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 ماي 2020.
تنهى تسمية السيد علي بلقاسم بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون