أمر حكومي عدد 428 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 428 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد محمد بن حميدة بصفة ملحق بديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 ماي 2020.
تنهى تسمية السيد محمد بن حميدة بصفة ملحق بديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون