Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 428 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 428 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد محمد بن حميدة بصفة ملحق بديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟