أمر حكومي عدد 429 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 429 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يجدد منح السيد رضوان قويعة، طبيب اختصاصي رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول ماي 2020.
يجدد منح السيد رضوان قويعة، طبيب اختصاصي رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون