Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 جويلية 2020.
يعيّن السيد مهدي النجار عضوا ممثلا عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة عوضا عن السيد نعمان الحمروني، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟