Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 426 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 426 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد نزار خرباش، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة رئيس ديوان ابتداء من أول ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟