أمر حكومي عدد 426 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 426 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد نزار خرباش، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة رئيس ديوان ابتداء من أول ماي 2020.
تنهى تسمية السيد نزار خرباش، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة رئيس ديوان ابتداء من أول ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون