قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 22 جوان 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 22 جوان 2020.
يسمّى السيد كمال السعداوي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك خلفا للسيد بلقاسم الطايع.
يسمّى السيد كمال السعداوي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك خلفا للسيد بلقاسم الطايع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون