قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 17 جويلية 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 17 جويلية 2020.
يكلّف السيد محمد الصادق بلاحيرش، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني، بوظائف كاهية مدير بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
يكلّف السيد محمد الصادق بلاحيرش، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني، بوظائف كاهية مدير بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون