قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 جويلية 2020.
يكلّف السيد العادل المشرقي، مرشد تطبيقي رئيس للتربية، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية ببنزرت (جومين) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد العادل المشرقي، مرشد تطبيقي رئيس للتربية، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية ببنزرت (جومين) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون