أمر حكومي عدد 433 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية ملحق بالديولن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 433 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يسمّى السيد رشيد عريبي، محافظ شرطة عام من الصنف الأول، ملحقا بديوان وزير التجارة لتسيير مكتب الشؤون العامة ابتداء من 1 ماي 2020.
يسمّى السيد رشيد عريبي، محافظ شرطة عام من الصنف الأول، ملحقا بديوان وزير التجارة لتسيير مكتب الشؤون العامة ابتداء من 1 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون