قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الفرنسية التونسية للنفظ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 22 ماي 2020.
سمّيت السيدة أحلام الباجي السايب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الفرنسية التونسية للنفظ عوضا عن السيد رضا بوزوادة.
سمّيت السيدة أحلام الباجي السايب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الفرنسية التونسية للنفظ عوضا عن السيد رضا بوزوادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون