قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 22 ماي 2020.
يسمّى السيد محمد عمار متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد المنصف هرابي.
يسمّى السيد محمد عمار متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد المنصف هرابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون