قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يكلّف السيد محمد الطاهر ميساوي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس ابتداء من 1 جويلية 2019.
هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 1 جويلية 2019.
يكلّف السيد محمد الطاهر ميساوي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس ابتداء من 1 جويلية 2019.
هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 1 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون