قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 جويلية 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 جويلية 2020.
يعيّن أعضاء بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا، وذلك لمدة
ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير:
- السيدة ابتسام العسكري عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة عوضا عن السيدة سنية عطية،
- السيدة منى الزيدي عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عوضا عن السيد طارق بوهلال،
- محمد منير العرقي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية عوضا عن السيد محمد بشير التواتي.
يعيّن أعضاء بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا، وذلك لمدة
ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير:
- السيدة ابتسام العسكري عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة عوضا عن السيدة سنية عطية،
- السيدة منى الزيدي عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عوضا عن السيد طارق بوهلال،
- محمد منير العرقي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية عوضا عن السيد محمد بشير التواتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون