قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 22 جوان 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الفنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 22 جوان 2020.
يسمّى السيد توفيق الرجبي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي بمجلس مؤسسة الوكالة الفنية للاتصالات، وذلك عوضا للسيد عادل بن عمر.
يسمّى السيد توفيق الرجبي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي بمجلس مؤسسة الوكالة الفنية للاتصالات، وذلك عوضا للسيد عادل بن عمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون