أمر حكومي عدد 437 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 437 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يكلّف السيد حمادي السلطاني، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد عام بالتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول ديسمبر 2019.
يكلّف السيد حمادي السلطاني، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد عام بالتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون