أمر حكومي عدد 435 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 435 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يكلّف السيد مبروك حنزولي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لجامعة القيروان.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلّف السيد مبروك حنزولي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لجامعة القيروان.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون