قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 جويلية 2020.
يعيّن السيد محمود غويل عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عوضا عن السيد محي الدين كليلة، وذلك ابتداء من 14 ماي 2020.
يعيّن السيد محمود غويل عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عوضا عن السيد محي الدين كليلة، وذلك ابتداء من 14 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون