قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 17 جويلية 2020 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 17 جويلية 2020 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إن رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 31 جانفي 2014 المتعلق بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و9 جانفي 2014 لانتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 3 أوت 2017 المتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم السبت 29 جويلية 2017 لانتخاب أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 20 سبتمبر 2017 المتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017 لانتخاب أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 نوفمبر 2017 المتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 31 جانفي 2019 المتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 30 جانفي 2019 لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 31 جانفي 2019 المتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 30 جانفي 2019 للتصويت على تجديد ثلث أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى مراسلة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 6 ديسمبر 2019 والمتضمنة الإعلام بقائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعنيين بالتجديد الثالث لثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمجلس نواب الشعب.
قــرّر ما يلـــي :
الفصل الأول ـ تعتمد اللجنة الخاصة لدراسة ملفات الترشح وفرزها بعنوان تجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،في ضبط المترشحين وترتيبهم ولتقييم الكفاءة والخبرة السلم التقييمي التالي:
1- الكفاءة:
أستاذ جامعي مساعد أستاذ مساعد أستاذ محاضر أستاذ تعليم عالي
العدد 2 4 6 8
2- الخبرة:
الأقدمية في الاختصاص للأعضاء المشترط فيهم توفر عشر (10) سنوات على الأقل إسناد نقطة عن كل سنتين اقدمية في العمل تفوق العشر سنوات على أن لا يتجاوز عدد النقاط 10
المشاركة في المجلس الوطني التأسيسي أو الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014-2019 العدد
هيئة مركزية أو هيئة فرعية 8
رئيس مركز اقتراع 6
ملاحظ أو مراقب أو عضو في مركز اقتراع أو مكون 4
المشاركة في دول أجنبية 4
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2020.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
إن رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 31 جانفي 2014 المتعلق بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و9 جانفي 2014 لانتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 3 أوت 2017 المتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم السبت 29 جويلية 2017 لانتخاب أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 20 سبتمبر 2017 المتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017 لانتخاب أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 نوفمبر 2017 المتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 31 جانفي 2019 المتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 30 جانفي 2019 لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 31 جانفي 2019 المتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 30 جانفي 2019 للتصويت على تجديد ثلث أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى مراسلة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 6 ديسمبر 2019 والمتضمنة الإعلام بقائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعنيين بالتجديد الثالث لثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمجلس نواب الشعب.
قــرّر ما يلـــي :
الفصل الأول ـ تعتمد اللجنة الخاصة لدراسة ملفات الترشح وفرزها بعنوان تجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،في ضبط المترشحين وترتيبهم ولتقييم الكفاءة والخبرة السلم التقييمي التالي:
1- الكفاءة:
أستاذ جامعي مساعد أستاذ مساعد أستاذ محاضر أستاذ تعليم عالي
العدد 2 4 6 8
2- الخبرة:
الأقدمية في الاختصاص للأعضاء المشترط فيهم توفر عشر (10) سنوات على الأقل إسناد نقطة عن كل سنتين اقدمية في العمل تفوق العشر سنوات على أن لا يتجاوز عدد النقاط 10
المشاركة في المجلس الوطني التأسيسي أو الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014-2019 العدد
هيئة مركزية أو هيئة فرعية 8
رئيس مركز اقتراع 6
ملاحظ أو مراقب أو عضو في مركز اقتراع أو مكون 4
المشاركة في دول أجنبية 4
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2020.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون