قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 جويلية 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس المؤسسة للمركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 جويلية 2020.
يعيّن أعضاء بمجلس المؤسسة للمركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون" وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير:
- السيد أحمد الشوباني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية عوضا عن السيد نبيل الحلاوي الزقرني،
- السيد سفيان الفقي عضوا ممثلا عن المجلس الثقافي والفني للمؤسسة عوضا عن السيد عبد الحليم الزغلامي.
يعيّن أعضاء بمجلس المؤسسة للمركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون" وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير:
- السيد أحمد الشوباني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية عوضا عن السيد نبيل الحلاوي الزقرني،
- السيد سفيان الفقي عضوا ممثلا عن المجلس الثقافي والفني للمؤسسة عوضا عن السيد عبد الحليم الزغلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون