قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 جويلية 2020.
يعيّن السيد منجي عليات عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيد سليم الدرقاشي، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
يعيّن السيد منجي عليات عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيد سليم الدرقاشي، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون