قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مركز جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد معز وسلاتي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بتونس 2 بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
ينهى تكليف السيد معز وسلاتي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بتونس 2 بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون