قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بتسمية مندوبي حماية طفولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 30 جوان 2020.
يسمّى في رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثالثة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن كل من:
- السيدة هالة جبارة،
- السيد فتحي الانقليز،
- السيد يوسف العيساوي.
يسمّى في رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثالثة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن كل من:
- السيدة هالة جبارة،
- السيد فتحي الانقليز،
- السيد يوسف العيساوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون