أمر حكومي عدد 432 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 432 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيدة ناهد بن يحي الراجحي بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 ماي 2020.
تنهى تسمية السيدة ناهد بن يحي الراجحي بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون