قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بإسناد منحة تكميلية استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصافي عن مائة وثمانين دينارا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بإسناد منحة تكميلية استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصافي عن مائة وثمانين دينارا.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة في الميدان الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي، وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 546 لسنة 1977 المؤرخ في 15 جوان 1977 المتعلق بالضمان الاجتماعي للصيادين البحريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1028 لسنة 1982 المؤرخ في 8 جويلية 1982،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب أنظمة على العملة التونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 604 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تسند منحة تكميلية استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات، المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان مختلف أنظمة التي يديرها ومن قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان النظام العام للجرايات في إطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه، والتي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصافي عن مائة وثمانين (180) دينارا دون اعتبار المصاريف والاقتطاعات بأي عنوان في تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ.
ويحتسب مبلغ الجراية الوقتية للأيتام ضمن المبلغ الصافي للجراية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
كما ينتفع بهذا الإجراء أصحاب الجرايات المنتفعين بأحكام القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المشار إليه أعلاه شرط أن يكون مبلغ الجراية الشهري الصافي المسندة بين الصندوقين يساوي أو يقل عن مائة وثمانين (180) دينارا.
الفصل 2 ـ يحدد مبلغ المنحة التكميلية الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بمائة (100) دينار صافي وتصرف مرة واحدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كل فيما خصه تزامنا من تاريخ صرف جرايات شهر أفريل 2020.
الفصل 3 ـ يتم صرف المنحة التكميلية الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار لفائدة مستحقيها بعد استيفاء القيام بالتقاطعات اللازمة مع قواعد البيانات المضمنة بـ "سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل" المنصوص عليه بالباب الرابع من القانون عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للتثبت من مدى استحقاقهم لهذه المنح وتفادي ازدواجية انتفاعهم بالمنح المسندة للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
الفصل 4 ـ تحمل تكاليف إسناد المنحة التكميلية الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار الاعتمادات المحولة لها من قبل وزارة المالية والمرصودة بعنوان التدخلات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية بمفعول تطبيق إجراءات الصحي الشامل، وتتولى كل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الاعتمادات المخصصة لهذه التدخلات إلى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال دخول هذا القرار المشترك حيز النفاذ.
الفصل 5 ـ يتولى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية موافاة مصالح وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية بكشوفات تتضمن المبالغ التي تم صرفها بعنوان المنحة التكميلية الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بهذا القرار وعدد أصحاب الجرايات المنتفعين.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة في الميدان الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي، وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 546 لسنة 1977 المؤرخ في 15 جوان 1977 المتعلق بالضمان الاجتماعي للصيادين البحريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1028 لسنة 1982 المؤرخ في 8 جويلية 1982،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب أنظمة على العملة التونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 604 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تسند منحة تكميلية استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات، المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان مختلف أنظمة التي يديرها ومن قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان النظام العام للجرايات في إطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه، والتي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصافي عن مائة وثمانين (180) دينارا دون اعتبار المصاريف والاقتطاعات بأي عنوان في تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ.
ويحتسب مبلغ الجراية الوقتية للأيتام ضمن المبلغ الصافي للجراية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
كما ينتفع بهذا الإجراء أصحاب الجرايات المنتفعين بأحكام القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المشار إليه أعلاه شرط أن يكون مبلغ الجراية الشهري الصافي المسندة بين الصندوقين يساوي أو يقل عن مائة وثمانين (180) دينارا.
الفصل 2 ـ يحدد مبلغ المنحة التكميلية الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بمائة (100) دينار صافي وتصرف مرة واحدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كل فيما خصه تزامنا من تاريخ صرف جرايات شهر أفريل 2020.
الفصل 3 ـ يتم صرف المنحة التكميلية الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار لفائدة مستحقيها بعد استيفاء القيام بالتقاطعات اللازمة مع قواعد البيانات المضمنة بـ "سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل" المنصوص عليه بالباب الرابع من القانون عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للتثبت من مدى استحقاقهم لهذه المنح وتفادي ازدواجية انتفاعهم بالمنح المسندة للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
الفصل 4 ـ تحمل تكاليف إسناد المنحة التكميلية الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار الاعتمادات المحولة لها من قبل وزارة المالية والمرصودة بعنوان التدخلات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية بمفعول تطبيق إجراءات الصحي الشامل، وتتولى كل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الاعتمادات المخصصة لهذه التدخلات إلى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال دخول هذا القرار المشترك حيز النفاذ.
الفصل 5 ـ يتولى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية موافاة مصالح وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية بكشوفات تتضمن المبالغ التي تم صرفها بعنوان المنحة التكميلية الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بهذا القرار وعدد أصحاب الجرايات المنتفعين.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون