قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 جوان 2020.
تكلّف الدكتورة منية الودرني حرم الحناشي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب الأطفال لأمراض الدم والمناعة وزرع الخلايا الجذعية بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي بتونس.
تكلّف الدكتورة منية الودرني حرم الحناشي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب الأطفال لأمراض الدم والمناعة وزرع الخلايا الجذعية بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون