قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2935 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بتنظيم هياكل السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 136 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المتعلق بتسمية السيد إلياس الزلاق، عميد بالحرس الوطني، مديرا عاما لمؤسسة السجون والإصلاح بوزارة العدل ابتداء من 14 نوفمبر 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والإصلاح،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـررت ما يلــي:
الفصـل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 50 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، تفوض وزيرة العدل إلى السيد إلياس الزلاق، عميد بالحرس الوطني، يشغل خطة مدير عام لمؤسسة السجون والإصلاح بوزارة العدل، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للسجون والإصلاح والقرارات التأديبية بإستثناء عقوبتي العزل والحط من الرتبة.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التـونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونـس في 25 جوان 2020.
وزيرة العدل
ثريا الجريبي
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2935 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بتنظيم هياكل السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 136 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المتعلق بتسمية السيد إلياس الزلاق، عميد بالحرس الوطني، مديرا عاما لمؤسسة السجون والإصلاح بوزارة العدل ابتداء من 14 نوفمبر 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والإصلاح،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـررت ما يلــي:
الفصـل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 50 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، تفوض وزيرة العدل إلى السيد إلياس الزلاق، عميد بالحرس الوطني، يشغل خطة مدير عام لمؤسسة السجون والإصلاح بوزارة العدل، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للسجون والإصلاح والقرارات التأديبية بإستثناء عقوبتي العزل والحط من الرتبة.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التـونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونـس في 25 جوان 2020.
وزيرة العدل
ثريا الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون