قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية أطباء أسنان رؤساء للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يسمّى أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية:
- زينة بنور،
- أسماء العنابي،
- أنيس شيحة،
- لطيفة المصمودي،
- أسية عبيدي،
- سهام السويسي،
- وئام الإمام،
- رياض السحيمي،
- ريم المظّفر،
- إسماعيل الخذيري.
يسمّى أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية:
- زينة بنور،
- أسماء العنابي،
- أنيس شيحة،
- لطيفة المصمودي،
- أسية عبيدي،
- سهام السويسي،
- وئام الإمام،
- رياض السحيمي،
- ريم المظّفر،
- إسماعيل الخذيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون