Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية أطباء اختصاصيين رؤساء للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يسمّى الأطباء الإختصاصيون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء اختصاصيين رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 27 ديسمبر 2019:
- نورز كمون بن عمّار،
- لطفي مولى،
- علياء بوكادي،
- معز الغربي،
- سناء شيخ روحو،
- لمياء بن شريفة،
- سلمى قصّاب،
- سعاد ملاك،
- سامية شعبان،
- هاجر عبد الغفاّر،
- بختة عودالي الحميدي،
- سامي هميلة،
- هدى بن سعد،
- إبتهال خواجة،
- إيمان صيادي،
- جميلة حبلي،
- سناء رجب فروجة،
- نادية حسين،
- كوثر الدرويش،
- أسماء بن ابراهيم،
- مريم عزّ الدين،
- عزّة قصّاب،
- لبنى الطرابلسي،
- عمّار بالعابد،
- سمير نواصر،
- رياض بن حميدة،
- وداد السماوي،
- فتحية معموري،
- فاتن عويديدي،
- علياء بوزقرّو،
- أحلام زيان،
- سهام المؤدب،
- فتحية بربوش،
- نورة بوعزيز،
- سلمى كرّاي كمّون،
- سماح عبد المولى،
- سلوى معتوق،
- ريم شقرون،
- الأزهر قيزاني،
- سالم منصور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟