قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 19 لسنة 2020 مؤرّخ في 10 جويلية 2020 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة جبنيانة لسنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 19 لسنة 2020 مؤرّخ في 10 جويلية 2020 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة جبنيانة لسنة 2020.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 و148 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 64 لسنة 2020 المؤرّخ في 25 جوان 2020 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّتيْ جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 1 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 جانفي 2020 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة جبنيانة لسنة 2020،
وعلى القرار عدد 9 لسنة 2020 المؤرّخ في 14 مارس 2020 المتعلّق بتعليق تنفيذ الروزنامة الانتخابيّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّتيْ جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى القرار عدد 11 لسنة 2020 المؤرّخ في 19 جوان 2020 المتعلّق باستئناف تنفيذ الروزنامة الانتخابيّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّتيْ جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 جويلية 2020،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطّلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 6 جويلية 2020 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة جبنيانة لسنة 2020،
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية جبنيانة إلى النتائج النهائيّة التالية:
- عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 21409 ناخبا،
- عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 4039 ناخبا،
- عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 3875 صوتا،
- عدد أوراق التصويت الملغاة: 98 ورقة،
- عدد أوراق التصويت البيضاء: 66 ورقة،
- الحاصل الانتخابي: 161.458
- عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات المترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة من أجل جبنيانة ألف وأربعمائة وخمسون صوتا 1450 %37,42
قائمة الإرادة والعمل سبعمائة وثمانية أصوات 708 %18,27
قائمة حزب حركة النهضة تسعمائة وثمانية وستون صوتا 968 %24,98
قائمة جمعتنا جبنيانة سبعمائة وتسعة وأربعون صوتا 749 %19,33
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية جبنيانة وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
قائمة من أجل جبنيانة تحصّلت على تسعة (9) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- عبد الحافظ بن أحمد الوحيشي،
2- راضية بنت عبد الله عباس،
3- رمضان بن علي الغراب،
4- أميرة بنت الفاهم بن عمر،
5- عارف بن الحبيب الشبيلي،
6- حنان بنت إبراهيم غرسي،
7- حافظ بن المولدي البحري،
8- ريم بنت عبد الفتاح العامري،
9- منير بن محمد الجلولي.
قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على ستّة (6) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- بسمة بنت عبد السلام بن حسونة السوسي،
2- حسان بن الصادق الخادم،
3- أسماء بنت رضى ارويس،
4- محسن بن عبد الله الزناتي،
5- آمال بنت شمس الدين الزغيدي،
6- خالد بن يوسف بنعبد الله.
قائمة جمعتنا جبنيانة تحصّلت على خمسة (5) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- شكري بن سرحان محجوبي،
2- وهيبة بنت علي عجنقي،
3- سعيد بن محمد المسعودي،
4- أحلام بنت عبد السلام بن رمضان،
5- ثامر بن بوبكر الدلاجي.
قائمة الإرادة والعمل تحصّلت على أربعة (4) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- جودة بنت شمس الدين الزغيدي،
2- صابر بن عمار بنعبد الله،
3- منى بنت صالح نعمان،
4- مراد بن حسن بلحاج سالم.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 10 جويلية 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 و148 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 64 لسنة 2020 المؤرّخ في 25 جوان 2020 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّتيْ جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 1 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 جانفي 2020 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة جبنيانة لسنة 2020،
وعلى القرار عدد 9 لسنة 2020 المؤرّخ في 14 مارس 2020 المتعلّق بتعليق تنفيذ الروزنامة الانتخابيّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّتيْ جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى القرار عدد 11 لسنة 2020 المؤرّخ في 19 جوان 2020 المتعلّق باستئناف تنفيذ الروزنامة الانتخابيّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّتيْ جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 جويلية 2020،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطّلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 6 جويلية 2020 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة جبنيانة لسنة 2020،
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية جبنيانة إلى النتائج النهائيّة التالية:
- عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 21409 ناخبا،
- عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 4039 ناخبا،
- عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 3875 صوتا،
- عدد أوراق التصويت الملغاة: 98 ورقة،
- عدد أوراق التصويت البيضاء: 66 ورقة،
- الحاصل الانتخابي: 161.458
- عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات المترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة من أجل جبنيانة ألف وأربعمائة وخمسون صوتا 1450 %37,42
قائمة الإرادة والعمل سبعمائة وثمانية أصوات 708 %18,27
قائمة حزب حركة النهضة تسعمائة وثمانية وستون صوتا 968 %24,98
قائمة جمعتنا جبنيانة سبعمائة وتسعة وأربعون صوتا 749 %19,33
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية جبنيانة وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
قائمة من أجل جبنيانة تحصّلت على تسعة (9) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- عبد الحافظ بن أحمد الوحيشي،
2- راضية بنت عبد الله عباس،
3- رمضان بن علي الغراب،
4- أميرة بنت الفاهم بن عمر،
5- عارف بن الحبيب الشبيلي،
6- حنان بنت إبراهيم غرسي،
7- حافظ بن المولدي البحري،
8- ريم بنت عبد الفتاح العامري،
9- منير بن محمد الجلولي.
قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على ستّة (6) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- بسمة بنت عبد السلام بن حسونة السوسي،
2- حسان بن الصادق الخادم،
3- أسماء بنت رضى ارويس،
4- محسن بن عبد الله الزناتي،
5- آمال بنت شمس الدين الزغيدي،
6- خالد بن يوسف بنعبد الله.
قائمة جمعتنا جبنيانة تحصّلت على خمسة (5) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- شكري بن سرحان محجوبي،
2- وهيبة بنت علي عجنقي،
3- سعيد بن محمد المسعودي،
4- أحلام بنت عبد السلام بن رمضان،
5- ثامر بن بوبكر الدلاجي.
قائمة الإرادة والعمل تحصّلت على أربعة (4) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- جودة بنت شمس الدين الزغيدي،
2- صابر بن عمار بنعبد الله،
3- منى بنت صالح نعمان،
4- مراد بن حسن بلحاج سالم.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 10 جويلية 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون