محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 29 ماي 2020
بتاريخ يوم الجمعة 29 ماي 2020 وعلى الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمّن النقاط التالية:
1 - المصادقة على برنامج التدقيق الداخلي لسنة 2020،
2 - النظر في برنامج المخطط الاستراتيجي للهيئة 2020-2024،
3 - ضبط التوجّهات العامة لميزانية الهيئة،
4 - النظر في مشروع الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019،
5 - النظر في التقرير الأوّلي للرّقابة على التصرّف الإداري والمالي للهيئة المنجز من قبل المحاسبات،
6 - المصادقة على إعداد دليل إجراءات صحي لإنجاز الانتخابات مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمجابهة تفشي فيروس كورونا،
7 - النظر في إعداد روزنامة لاستئناف الانتخابات البلدية الجزئية بكلّ من جبنيانة وحاسي الفريد،
8 - النظر في إعداد روزنامة الانتخابات الجزئية للبلديات التي حٌلّت مجالسها مؤخّرا،
9 - النظر في القوائم المالية الوقتية لسنة 2019 واستدعاء مراقبي الحسابات للقيام بالتدقيق،
10 - تسوية وضعية العضو بالقاسم العياشي والنظر في وضعية أعضاء مجلس الهيئة.
وبعد التداول والنقاش تمّت المصادقة على:
أولا: برنامج التدقيق الداخلي لسنة 2020 وذلك بإجماع الحاضرين،
ثانيا: القوائم المالية الوقتية والإذن لمراقبي الحسابات للقيام بعملية التدقيق،
ثالثا: الشروع في إنجاز دليل إجراءات صحي لإنجاز الانتخابات البلدية الجزئية مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمجابهة تفشي فيروس كورونا،
رابعا: التوجهات العامة لميزانية الهيئة،
خامسا: إعداد مخطط استراتيجي للفترة 2020-2024 على أن تنطلق الاجتماعات بداية من يوم 3 جوان 2020 إلى غاية 15 جويلية كأقصى أجل،
سادسا: برنامج استعمال اعتمادات التجهيز وفق الملحق المصاحب،
سابعا: تنقيح القرار المتعلّق بالمشاركة عن بعد ليتضمّن أيضا استثنائيا المشاركة في مداولات التصريح بالنتائج بالنسبة للانتخابات البلدية الجزئية.
ثامنا: مخطّط الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019،
تاسعا: مطالبة الإدارة التنفيذية بالإجابة والردّ على ما ورد بالتقرير الأولي للرقابة على التصرّف الإداري والمالي المنجز من قبل ومدّ المجلس بها في أجل أقصاه 10 جوان 2020،
عاشرا: إعادة النظر في المذكّرة عدد 438 المؤرخة في 18 جويلية 2016 والمتعلقة بإسناد التسبقات على الأجر،
إحدى عشر: استئنافاستئناف
الاستئناف هو إجراء قانوني يتيح للطرف المختار طلب مراجعة الحكم الصادر من المحكمة السابقة.
الانتخابات الجزئية بكلّ من بلديتي جبنيانة وحاسي الفريد وذلك إثر استيفاء الآجال القانونية لإصدار المراسم الحكومية،
إثنى عشر: الإسراع بتسوية وضعية السيد بلقاسم العياشي في أجل لا يتجاوز شهر جوان 2020.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الخامسة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون