Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جوان 2020.
تكلّف الدكتورة ليلى المنيف، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب النفساني "ح" بمستشفى "الرازي" بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟