قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جوان 2020.
تكلّف الدكتورة ليلى المنيف، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب النفساني "ح" بمستشفى "الرازي" بمنوبة.
تكلّف الدكتورة ليلى المنيف، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب النفساني "ح" بمستشفى "الرازي" بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون