قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 19 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 19 جوان 2020.
يكلف السيد بشير بن نونة، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بمهام مدير علمي بالمركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة، وذلك ابتداء من 27 فيفري 2020.
عملا بـأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1416 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد بشير بن نونة، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بمهام مدير علمي بالمركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة، وذلك ابتداء من 27 فيفري 2020.
عملا بـأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1416 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون