Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
ينهى تكليف الدكتورة سميرة مرعي حرم فريعة، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الرئة بمستشفى الرابطة بتونس ابتداء من 2 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟