قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
ينهى تكليف الدكتورة سميرة مرعي حرم فريعة، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الرئة بمستشفى الرابطة بتونس ابتداء من 2 جويلية 2020.
ينهى تكليف الدكتورة سميرة مرعي حرم فريعة، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الرئة بمستشفى الرابطة بتونس ابتداء من 2 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون