قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 20 لسنة 2020 مؤرّخ في 10 جويلية 2020 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة حاسي الفريد لسنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 20 لسنة 2020 مؤرّخ في 10 جويلية 2020 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة حاسي الفريد لسنة 2020.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفصول 142 و143 (جديد) و144 و148 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 64 لسنة 2020 المؤرّخ في 25 جوان 2020 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّتيْ جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 3 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 جانفي 2020 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة حاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى القرار عدد 9 لسنة 2020 المؤرّخ في 14 مارس 2020 المتعلّق بتعليق تنفيذ الروزنامة الانتخابيّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّتيْ جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى القرار عدد 11 لسنة 2020 المؤرّخ في 19 جوان 2020 المتعلّق باستئناف تنفيذ الروزنامة الانتخابيّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّتيْ جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 جويلية 2020،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطّلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 6 جويلية 2020 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة حاسي الفريد لسنة 2020،
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية حاسي الفريد إلى النتائج النهائيّة التالية:
? عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 12302 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 4473 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 4332 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 99 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 42 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 220.055
? عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات المترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة حاسي الفريد تنتصر ثلاثمائة وأربعة عشر صوتا 314 %7,25
قائمة حزب حركة النهضة ألف ومائتان وواحد وسبعون صوتا 1271 %29,34
قائمة صوت الحكمة مائتان وواحد وخمسون صوتا 251 %5,79
قائمة الدبّ الأبيض مائتان وتسعة عشر صوتا 219 %5,06
قائمة كلّنا لحاسي الفريد ثلاثمائة وثلاثة وعشرون صوتا 323 %7,46
قائمة النور مائة وثمانية وعشرون صوتا 128 %2,95
قائمة التيّار الديمقراطي مائة وواحد وستون صوتا 161 %3,72
قائمة الصمود ثلاثمائة واثنان وتسعون صوتا 392 %9,05
قائمة شباب حاسي الفريد مائة واثنان وعشرون صوتا 122 %2,82
قائمة الأمل سبعمائة وخمسون صوتا 750 %17,31
قائمة الانتصار مائة وواحد وعشرون صوتا 121 %2,79
قائمة الائتلاف مائتان وثمانون صوتا 280 %6,46
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية حاسي الفريد وعددها 18 مقعدا القائمات التالية:
- قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على ستّة (6) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- الناجي بن محمد خضراوي،
2- أحلام بنت الحبيب منصوري،
3- محمد لطفي بن محمد الكامل عيادي،
4- جهاد بنت عبد المجيد ذيبي،
5- الأسعد بن صالح حاجي،
6- منى بنت المنجي اسودي.
- قائمة الأمل تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- محمد الامام بن محمد الطاهر رحيمي،
2- زينة بنت المحسن حمدي،
3- نجيم بن الصادق محمدي.
- قائمة الصمود تحصّلت على مقعديْن أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- بوزيد بن إبراهيم حاجي،
2- مسعودة بنت صالح حاجي.
- قائمة كلّنا لحاسي الفريد تحصّلت على مقعديْن أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- مصطفى بن حميد ذيبي،
2- ربح بنت مبروك رحيمي.
- قائمة حاسي الفريد تنتصر تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- مروان بن محمد الطاهر ذيبي.
- قائمة الائتلاف تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- الوردي بن عبد السلام حاجي.
- قائمة صوت الحكمة تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- محمد الصغير بن عمار حاجي.
- قائمة الدبّ الأبيض تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- الناصر بن محمد منصوري.
- قائمة التيّار الديمقراطي تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- الحسين بن الأمين أسودي.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 10 جويلية 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفصول 142 و143 (جديد) و144 و148 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 64 لسنة 2020 المؤرّخ في 25 جوان 2020 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّتيْ جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 3 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 جانفي 2020 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة حاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى القرار عدد 9 لسنة 2020 المؤرّخ في 14 مارس 2020 المتعلّق بتعليق تنفيذ الروزنامة الانتخابيّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّتيْ جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى القرار عدد 11 لسنة 2020 المؤرّخ في 19 جوان 2020 المتعلّق باستئناف تنفيذ الروزنامة الانتخابيّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّتيْ جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 جويلية 2020،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطّلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 6 جويلية 2020 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة حاسي الفريد لسنة 2020،
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية حاسي الفريد إلى النتائج النهائيّة التالية:
? عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 12302 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 4473 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 4332 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 99 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 42 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 220.055
? عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات المترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة حاسي الفريد تنتصر ثلاثمائة وأربعة عشر صوتا 314 %7,25
قائمة حزب حركة النهضة ألف ومائتان وواحد وسبعون صوتا 1271 %29,34
قائمة صوت الحكمة مائتان وواحد وخمسون صوتا 251 %5,79
قائمة الدبّ الأبيض مائتان وتسعة عشر صوتا 219 %5,06
قائمة كلّنا لحاسي الفريد ثلاثمائة وثلاثة وعشرون صوتا 323 %7,46
قائمة النور مائة وثمانية وعشرون صوتا 128 %2,95
قائمة التيّار الديمقراطي مائة وواحد وستون صوتا 161 %3,72
قائمة الصمود ثلاثمائة واثنان وتسعون صوتا 392 %9,05
قائمة شباب حاسي الفريد مائة واثنان وعشرون صوتا 122 %2,82
قائمة الأمل سبعمائة وخمسون صوتا 750 %17,31
قائمة الانتصار مائة وواحد وعشرون صوتا 121 %2,79
قائمة الائتلاف مائتان وثمانون صوتا 280 %6,46
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية حاسي الفريد وعددها 18 مقعدا القائمات التالية:
- قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على ستّة (6) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- الناجي بن محمد خضراوي،
2- أحلام بنت الحبيب منصوري،
3- محمد لطفي بن محمد الكامل عيادي،
4- جهاد بنت عبد المجيد ذيبي،
5- الأسعد بن صالح حاجي،
6- منى بنت المنجي اسودي.
- قائمة الأمل تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- محمد الامام بن محمد الطاهر رحيمي،
2- زينة بنت المحسن حمدي،
3- نجيم بن الصادق محمدي.
- قائمة الصمود تحصّلت على مقعديْن أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- بوزيد بن إبراهيم حاجي،
2- مسعودة بنت صالح حاجي.
- قائمة كلّنا لحاسي الفريد تحصّلت على مقعديْن أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- مصطفى بن حميد ذيبي،
2- ربح بنت مبروك رحيمي.
- قائمة حاسي الفريد تنتصر تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- مروان بن محمد الطاهر ذيبي.
- قائمة الائتلاف تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- الوردي بن عبد السلام حاجي.
- قائمة صوت الحكمة تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- محمد الصغير بن عمار حاجي.
- قائمة الدبّ الأبيض تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- الناصر بن محمد منصوري.
- قائمة التيّار الديمقراطي تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- الحسين بن الأمين أسودي.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 10 جويلية 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون