قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يجدّد تكليف الدكتورة هالة صويلح حرم دغفوس، طبيب رئيس للصحة العمومية بمهام رئيس قسم حفظ الاستشفائي بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء ابتداء من 31 ديسمبر 2019.
يجدّد تكليف الدكتورة هالة صويلح حرم دغفوس، طبيب رئيس للصحة العمومية بمهام رئيس قسم حفظ الاستشفائي بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء ابتداء من 31 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون