قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية صيادلة رؤساء للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يسمّى الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية:
- ليلى كمون،
- هادية غربال حرم الجموسي،
- إيمان جراد حرم خليفي،
- إيمان المعزون،
- رمزي لعناني،
- جليلة الحرباوي.
يسمّى الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية:
- ليلى كمون،
- هادية غربال حرم الجموسي،
- إيمان جراد حرم خليفي،
- إيمان المعزون،
- رمزي لعناني،
- جليلة الحرباوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون