قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 1 جويلية 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 1 جويلية 2020.
يكلف السيد خالد بن سالم، طبيب بيطري صحي رئيس، بمهام رئيس دائرة الشباك الموحد للتوجيه وتيسير تسويق وتصدير المنتجات البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس.
عملا بـأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد خالد بن سالم، طبيب بيطري صحي رئيس، بمهام رئيس دائرة الشباك الموحد للتوجيه وتيسير تسويق وتصدير المنتجات البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس.
عملا بـأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون