قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 14 جويلية 2020.
تكلّف السيدة عربية القصوري، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف كاهية مدير الإنتدابات والتكوين والعمل الاجتماعي والثقافي بإدارة الشؤون الإدارية بوزارة العدل.
تكلّف السيدة عربية القصوري، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف كاهية مدير الإنتدابات والتكوين والعمل الاجتماعي والثقافي بإدارة الشؤون الإدارية بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون